كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨
٢ - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الأخ ذكرا كان أو أنثى على الفرض الأول ٤٠٠ وعلى الثاني ٢٠٠، ولكل واحد من أولاد الأخت ذكرا كان أو أنثى على الفرض الأول ٢٠٠ وعلى الثاني ١٠٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على الفرض الأول على فرض التفاضل ٦٤٠، وعلى فرض التساوي ٤٠٠، فالفارق ٢٤٠ " أو يقال لكل بنت من الأخ على فرض التفاضل ٣٢٠، وعلى فرض التساوي ٤٠٠، فالفارض ٨٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٢٤٠ " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق اي لكل واحد منهم ربعه كان للذكر ٦٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٤٠٠ + ٦٠ = ٤٦٠، ولكل واحدة من أخواته ٦٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة ٣٢٠ + ٦٠ = ٣٨٠ " ومجموع ذلك ١٦٠٠ ".
وكذا الكلام على الفرض الثاني، فان للذكر من الأخ على فرض التفاضل ٣٢٠، وعلى فرض التساوي ٢٠٠، فالفارق ١٢٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل ١٦٠، وعلى فرض التساوي ٢٠٠، فالفارق ٤٠، وهن ٣ إناث فمجموع الفارق ١٢٠ " فلو تصالحوا على نسبة النصف اي له النصف ولهن النصف كان للذكر ٦٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٢٠٠ + ٦٠ = ٢٦٠، وللإناث ٦٠ لكل منهن ٢٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن ١٦٠ + ٢٠ = ١٨٠ " ومجموع ذلك ٨٠٠ ".
وللذكر من الأخت على الفرض الأول على فرض التفاضل ٣٢٠، وعلى فرض التساوي ٢٠٠، فالفارق ١٢٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخت على فرض التفاضل ١٦٠، وعلى فرض التساوي ٢٠٠، فالفارق ٤٠، وهن ٣ إناث،