كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " ٨٤٠ وعلى تقدير التساوي ٥٢٥، فالفارق ٣١٥ " أو يقال لكل أنثى من الأخ الأول على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " ٤٢٠، وعلى تقدير التساوي ٥٢٥، فالفارق ١٠٥، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٣١٥ " فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر ٧٥٠ / ٧٨، تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون ٥٢٥ + ٧٥٠ / ٧٨ = ٧٥٠ / ٦٠٣، ولكل واحدة من أخواته ٧٥٠ / ٧٨ تضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم ٤٢٠ + ٧٥٠ / ٧٨ = ٧٥٠ / ٤٩٨ " ومجموع ذلك ٢١٠٠ ".
وكذا الكلام على الفرض الثاني، فللذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل ٦٠٠، وعلى تقدير التساوي ٣٧٥، فالفارق ٢٢٥ " أو يقال لكل أنثى من الأخ الأول على الفرض الثاني على تقدير التفاضل ٣٠٠، وعلى تقدير التساوي ٣٧٥، فالفارق ٧٥، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٢٢٥، فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر ٢٥٠ / ٥٦، تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون ٣٧٥ + ٢٥٠ / ٥٦ = ٢٥٠ / ٤٣١، ولكل أخت من أخواته ٢٥٠ / ٥٦، يضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون ٣٠٠ + ٢٥٠ / ٥٦ = ٢٥٠ / ٣٥٦ " ومجموع ذلك ١٥٠٠ ".
وكذا الكلام كله على الفرضين بالنسبة للاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين أولاد الأخ الثاني الذين هم أيضا ذكر و ٣ إناث طابق النعل بالنعل.
وكذا الكلام كله بالنسبة للأقوال الثلاثة لو كان المتقرب به إلى الميت ذكرين وأنثى وترك كل منهم أو أحدهم أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة