كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
وإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " في المقام مع الاخوة الاحياء من الأم لعدم المزاحمة، أي ان إرثهم لا يوجب نقصا في حصة الاخوة من الأم من الميراث، لان حصة الاخوة من الأم والأجداد من طرفها مع وجود الأجداد من طرف الأب " ما لم يكن الأجداد من طرف الأب هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " هي الثلث، والثلثان للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد من طرف الأب أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " يرثون أم لا، فإرث أبناء الاخوة الأموات ومشاركتهم الأجداد من طرف الأب لا ينقص حصة الاخوة من الأم، وهو معنى عدم مزاحمة أبناء الاخوة الأموات للاخوة الاحياء، فيرثون معهم " اي مع أعمامهم " كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم " يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب، لعدم المزاحمة أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠ دينارا كان ثلثها " ٢٤٠ " للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في
[١] وإليه ذهب ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر
والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني، والشيخ
محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".