كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩
أنثاها. وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي ٥ م ١٠ عدد حصص أولادها = ٥٠٠ / ٠، فلكل ذكر ١ ولكل أنثى ٥٠٠ / ٠.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٨ " " الرقم العام ٤٨ " الوارث حفيد أو أحفاد وسبط أو أسباط، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي للحفيد والسبط فصاعدا بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا بالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠ دينارا كان للزوجة ثمنها ٦٠، والباقي وهو ٤٢٠ للسبط والحفيد فصاعدا.
أ - فان كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي وهو ٤٢٠ م ٣ عدد حصص من يتقرب به الحفيد والسبط، فان لمن يتقرب به الحفيد حصتين، ولمن يتقرب به السبط حصة واحدة = ١٤٠، فللحفيد ٢٨٠ حتى وان كان أنثى، لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهو الأب " وللسبط ١٤٠ حتى وان كان ذكرا، لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهي الأم ".
ب - ولو كانوا أحفادا وأسباطا، ولكن الأحفاد من ذكر واحد، والأسباط من أنثى واحدة. قسمت أيضا ٤٢٠ م ٣ عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = ١٤٠، فللأحفاد حصة أبيهم وهي ٢٨٠، وللأسباط حصة أمهم