كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢
وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدسها ٦٠٠ وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث ١٢٠٠ يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، ولو كانوا ٤ فلكل ٣٠٠، وهكذا.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي ٢١٠٠، وعلى الثاني الباقي ١٥٠٠، يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ١٠٥٠، وعلى الثاني ٧٥٠. ولو كانوا ٣ كذلك فلكل على الأول ٧٠٠، وعلى الثاني ٥٠٠.
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر على الفرض الأول ١٤٠٠ وللأنثى ٧٠٠، وعلى الثاني للذكر ١٠٠٠ وللأنثى ٥٠٠ نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على الفرض الأول ٢١٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٤٢٠، فلكل ذكر ٨٤٠ وللأنثى ٤٢٠. وقسمت على الفرض الثاني ١٥٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٣٠٠، فلكل ذكر ٦٠٠ وللأنثى ٣٠٠. وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث، فعلى الأول للذكر ٨٤٠ ولكل أنثى ٤٢٠، وعلى الثاني للذكر ٦٠٠ ولكل أنثى ٣٠٠.
وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على عددهم، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٢٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على ٦ = ٢٠٠، أحدها