كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها ٢٤٠٠، يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٨٠٠، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو ١٢٠٠ يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، ومع الاختلاف بالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٤٠٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٢٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٤٠٠، فللذكر حصتان ٨٠٠ وللأنثى حصة ٤٠٠، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٢٠٠ على ٥ عدد حصصهم = ٢٤٠ فلكل ذكر ٤٨٠ وللأنثى ٢٤٠.
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو أختين فصاعدا ففرضهن النصف أو الثلثان، والباقي من التركة ينقص عن فرضهن، فان فرض الأخت الواحدة النصف، والباقي ينقص عنه بمقدار ثلث التركة، وفرض الأختين فصاعدا الثلثان، والباقي ينقص عنه بمقدار نصف التركة وعلى كل تقدير تقسم الباقي بينهن بالتساوي.
" الصورة ١٦ " " الرقم العام ١٢١ " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرف الأم أيضا، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو