كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠
من أولاد الإخوة " والا فبالأب " الباقي بعد ذلك، لا الباقي بعد غيره.
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة كلها فتكون ٤٨٠٠ + ١٢٠٠ = ٦٠٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع ٤٨٠٠ وهو ١٢٠٠، ثم تعطي المتقرب بالأم ثلث الكل اي ثلث ٦٠٠٠ وهو ٢٠٠٠، والباقي وهو ٦٠٠٠ - ٣٢٠٠ = ٢٨٠٠ للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ١٢٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٦٠٠، ولو كن ٣ فلكل ٤٠٠، ولو كن ٤ فلكل ٣٠٠، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ١٩ " " الرقم العام ١٧٣ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو الأولاد مطلقا أو من يتقربون به كذلك واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - والا فبين القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم
[١] والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة، ولا ترث التي بعدها شيئا للزاحمة، اي ان
إرث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها
للسابقة.