كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها ١٢٠٠، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كان الأجداد جدا وجدة والاخوة " الأموات " أخا وأختا قسمت ١٢٠٠ م ٤ = ٣٠٠ حصة كل واحد منهم، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم، فلو كان أولاد الأخ ذكرين أو أنثيين وأولاد الأخت ذكرا وأنثى فلكل من ذكري الأخ أو أنثييه ١٥٠ ولكل من ذكر الأنثى وأنثاها ١٥٠.
والباقي من التركة " وهو الثلثان ٢٤٠٠ " للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ٤ اخوة أو ٤ أخوات فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ٢٤٠٠ م ٦ هي عدد حصصهم = ٤٠٠، فلكل ذكر ٨٠٠، ولكل أنثى ٤٠٠. ولو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ٢٤٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٤٨٠، فللذكر ٩٦٠، ولكل أنثى ٤٨٠ وهكذا.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ١٢٧ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب، ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما [١] ولا تعتبر وحدة الرتبة
[١] لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، حيث إن
ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.