كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٢
الخال والخالة لأم، فللخال لأم ٣٠٠ وللخالة لأم ٣٠٠ أيضا، وتقسم ثلثي الثلث وهو ١٢٠٠ بين الخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " فللخال لأبوين ٦٠٠ وللخالة لأبوين ٦٠٠.
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده.
فلو ترك كل من الخال والخالة لأم ومثلهما لأبوين " وإلا فلأب " ذكرا وأنثى، فلابن الخال لأم ١٥٠ ولبنت الخال لأم ١٥٠، ولابن الخالة لأم ١٥٠ ولبنت الخالة لأم ١٥٠.
ولابن الخال لأبوين ٣٠٠ وكذا لبنت الخال لأبوين، ولابن الخالة لأبوين ٣٠٠ وكذا لبنت الخالة لأبوين.
٢ - ان خؤولة الأم كخؤولة الأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي، ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا [١].
فتقسم ١٨٠٠ م ٤ عدد الأخوال والخالات = ٤٥٠، حصة كل خال أو خالة لأبوين أو لأم.
ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده، فلكل من ابن وبنت الخال لأبوين ٢٢٥، ٢٢٥، وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين. ولكل من ابن وبنت الخال لأم ٢٢٥، ٢٢٥، وكذا لابن وبنت الخالة لأم.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين، ثم تقسم حصة أخوال كل صنف على افراده مع تعددهم - كما هو المفروض - " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما هو المفروض فالأحوط وجوبا هو الصلح بين افراد كل
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد الخميني " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.