كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥
يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠ دينارا كان للأب سدسها ٦٠، وللأم كذلك ٦٠، وللزوج الربع ٩٠، والباقي ١٥٠ للولد الذكر ان كان واحدا، وان كانوا ذكورا فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل ٧٥، ولو كانوا ٣ فلكل ٥٠ وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٥٠ م ٣ عدد حصصهم = ٥٠، فللذكر ١٠٠ وللأنثى ٥٠. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٥٠ م ٥ عدد حصصهم = ٣٠ فلكل ذكر ٦٠ وللأنثى ٣٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث ومع الاختلاف فيها على عدد حصص الوراث.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ٣١ " الوارث أبوان، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للأب سدسها ٣٠٠، وللأم كذلك ٣٠٠، وللزوجة ثمنها ٢٢٥، والباقي ٩٧٥ للولد الذكر ان كان واحدا وللذكور بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل ٥٠٠ / ٤٨٧، ولو كانوا ٣ فلكل ٣٢٥.
ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٩٧٥ م ٣ عدد حصصهم = ٣٢٥، فللذكر ٦٥٠ وللأنثى ٣٢٥. ولو كانوا ذكرين وأنثى