كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥١
النصف كان للأب ٥٠٠ / ٢٢ تضاف لحصته وهي ٤٠٠ فتكون ٥٠٠ / ٤٢٢، وللبنت ٥٠٠ / ٦٧ تضاف لحصتها وهي ١٢٠٠ فتكون ٥٠٠ / ١٢٦٧، وللأم ١٠ " ٥٠٠ / ٢ منها نتيجة المصالحة مع الأب و ٥٠٠ / ٧ نتيجة المصالحة مع البنت " تضاف لحصتها وهي ٤٠٠ فتكون ٤١٠.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠٠ دينار مثلا، أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٢٤٠٠ + ٦٠٠ = ٣٠٠٠، تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ٢٤٠٠ " ٣٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وتعطي الأب سدس كل التركة " أي سدس ٣٠٠٠ " ٥٠٠، وتعطي الأم كذلك ٥٠٠، وتعطي البنت نصف كل التركة ١٥٠٠، والباقي ٢٠٠ تأتي فيه الأقوال الثلاثة.
١ - تقسمه أرباعا = ٥٠، أحدها للأب والباقي للبنت، فتكون حصة الأب ٥٠٠ + ٥٠ = ٥٥٠، وحصة البنت ١٥٠٠ + ١٥٠ = ١٦٥٠.
٢ - يقسم أخماسا = ٤٠، أحدها للأب فتكون حصته ٥٠٠ + ٤٠ = ٥٤٠ والثاني للام فتكون حصتها ٥٤٠ أيضا، وثلاثة للبنت فتكون حصتها ١٥٠٠ + ١٢٠ = ١٦٢٠.
٣ - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم في عشرة، وبين الأم والبنت في ٣٠، فلو تصالحوا على نسبة النصف مثلا كان للام ٥ نتيجة المصالحة مع الأب + ١٥ نتيجة المصالحة مع البنت = ٢٠، فمجموع حصتها حينئذ ٥٠٠ + ٢٠ = ٥٢٠، ومجموع حصة الأب ٥٠٠ + ٤٥ = ٥٤٥، ومجموع حصة البنت ١٥٠٠ + ١٣٥ = ١٦٣٥.
" الصورة ٦ " " الرقم العام ٣٥ " الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا، مع زوج.