كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨
واما لو ترك المتقرب به أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك كل من الذكر والأنثى " في المثال المتقدم أيضا " ذكرا و ٣ إناث، ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - حتى لو كانوا من متقرب به واحد - أقوال ثلاثة: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر " الأخ " وهي ٣٢٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ٦٤٠، فللذكر منهم ١٢٨٠ ولكل أنثى ٦٤٠، وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي ١٦٠٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ٣٢٠، فللذكر منهم ٦٤٠ ولكل أنثى ٣٢٠.
٢ - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ الأربعة ٨٠٠، ولكل واحد من أولاد الأخت كذلك ٤٠٠، نتيجة تقسيم حصتهم على عددهم، وحصة أولاد الأخ ٣٢٠٠ وعددهم ٤ = ٨٠٠، وحصة أولاد الأخت ١٦٠٠ وعددهم ٤ أيضا = ٤٠٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل ١٢٨٠ وعلى فرض التساوي ٨٠٠ فالفارق ٤٨٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل ٦٤٠، وعلى فرض التساوي ٨٠٠، فالفارق ١٦٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٤٨٠ " فلو تصالحوا على نسبة النصف - اي للذكر نصف الفارق ولهن نصفه - كان للذكر ٢٤٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٨٠٠ + ٢٤٠ = ١٠٤٠. ولهن ٢٤٠. لكل واحدة منهن ٨٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن ٦٤٠ + ٨٠ = ٧٢٠ " ومجموع ذلك ٣٢٠٠ ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل ٦٤٠، وعلى تقدير التساوي ٤٠٠