كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥
ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي على الفرض الأول ٣٠٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠٠، فللأخ ٢٠٠٠ وللأخت ١٠٠٠، وقسمت على الفرض الثاني ٢٤٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٨٠٠ فللأخ ١٦٠٠ وللأخت ٨٠٠.
وهكذا تقسم دائما مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" المسألة ٢ ": " اخوة مع أحد الزوجين ".
" الصورة ١ " " الرقم العام ٧٨ " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للمتقرب بالأبوين من الإخوة " فإن لم يكونوا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة فان فرضها النصف، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فان فرضهن الثلثان وان كان ما يصل إليهن أقل منه بمقدار سدس التركة.
وعلى كل حال يقسم الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٦٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٣٠٠ وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٥٠ ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ١٠٠، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي ٣٠٠ على عدد حصصهم وهي ٣ = ١٠٠ فللأخ