كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦١
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي لمشاركها بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى، وان كان متعددا من ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة والا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد " أعني أولاد الميت الأموات " ثم تقسم حصة كل ولد للميت الموروث على أولاده " أي أحفاد الميت " بالتساوي مع اتحاد الأحفاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠ دينارا فللزوجة ثمنها ٦٠ والباقي وهو ٤٢٠ للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا ٤ ذكور أو ٤ إناث فلكل ١٠٥ نتيجة تقسم ٤٢٠ م ٤ عدد الوراث = ١٠٥، ولو كانوا ٧ ذكور أو ٧ إناث فلكل ٦٠ كذلك، وهكذا. ولو كان الأحفاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثيين، قسمت ٤٢٠ م ٦ عدد حصصهم = ٧٠ الحصة الواحدة فلكل ذكر ١٤٠ ولكل أنثى ٧٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٤ إناث. ولو كانوا ٣ ذكور وأنثى قسمت ٤٢٠ م ٧ عدد حصصهم = ٦٠، فلكل ذكر ١٢٠ ولكل أنثى ٦٠ وكذا لو كانوا ذكرين و ٣ إناث أو ذكرا و ٥ إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثى، قسمت ٤٢٠ م ٥ عدد حصصهم = ٨٤، فلكل ذكر ١٦٨ وللأنثى ٨٤، وهكذا تقسم دائما على عدد حصص الوراث مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وعلى عدد الوراث مع الاتحاد فيها.
ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كان من يتقرب به الأحفاد ذكرين،