كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٦
طرف الأب ١٠٠ ولكل جدة كذلك ٥٠ وهكذا.
" الصورة ٨ " " الرقم العام ٩٦ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما [١] وان كانت بعيدة، ووحدة الرتبة بينهما [٢] " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص السابقة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر [٣] بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر [٤] واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠ دينارا كان للزوجة ربعها ٩٠، وللأجداد
[١] والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، أي ان ارث
اللاحقة مع السابقة، يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
[٢] وإلا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر، لان ارث
اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة السابقة، ولا
أرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(٣ كأن يكون كل منهما من أجداد المرتبة الأولى أو كل منهما من أجداد المرتبة الثانية
" أي أبوا أجداد المرتبة الأولى " وهكذا.
[٤] تقدم آنفا تحت رقم ٣.