كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤
والباقي على الأول ٣١٠٠ وعلى الثاني ٢٣٠٠ للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع الاتحاد بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ٩٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٤٥٠، ولو كن ٣ فلكل ٣٠٠، ولو كن ٤ فلكل ٢٢٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ١٥ " " الرقم العام ١٢٠ " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرف الأم أيضا، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث كذلك، يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٣٦٠٠
[١] وإلا فالمرتبة السابقة من الأجداد من الأم وان كانت متمثلة بجد واحد وان كان أنثى تمنع
المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأم، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.