كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣
الأسباط بالتساوي. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين من يتقرب به مع تعدد المتقرب - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٥٤٠٠٠ دينار، كان للأب سدسها ٩٠٠٠، وللأم كذلك ٩٠٠٠، والباقي وهو ثلثا التركة ٣٦٠٠٠ للسبطين أو الأسباط، يقسم أولا على عدد من يتقرب به الأسباط، فلو كان المتقرب به بنتين فحصة المتقرب أو المتقربين بكل واحدة ١٨٠٠٠، ولو كان المتقرب به ٣ فحصة المتقرب أو المتقربين بكل واحدة ١٢٠٠٠، لان المتقرب يأخذ حصة المتقرب به، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به ٤ بنات، وكانت الأولى قد تركت ذكرا أو أنثى، والثانية ذكرين أو أنثيين، والثالثة ذكرا وأنثى، والرابعة ذكرين وأنثى.
أعطيت حصة الأولى وهي ٩٠٠٠ كلها إلى ذكرها أو أنثاها. وقسمت حصة الثانية وهي ٩٠٠٠ على ٢ عدد أولادها = ٤٥٠٠، حصة كل واحد من الذكرين أو الأنثيين، وقسمت حصة الثالثة وهي ٩٠٠٠ أيضا على ٣ عدد حصص أولادها = ٣٠٠٠، فللذكر ٦٠٠٠ وللأنثى ٣٠٠٠. وقسمت حصة الرابعة وهي ٩٠٠٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ١٨٠٠، فلكل ذكر ٣٦٠٠ وللأنثى ١٨٠٠ وهكذا.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ٥٧ " الوارث أبوان، وسبط وحفيد أو أسباط وأحفاد.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللحفيد والسبط فصاعدا الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم ثانيا