كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩
والسبط أو الأحفاد والأسباط " أو مع أولاد أولادهم، مع عدم وجود أولاد السبط والحفيد أو أولاد الأحفاد والأسباط " وهكذا.
" الصورة ٩ " " الرقم العام ٧٤ " الوارث أبوان، وحفيد وسبط " أو أحفاد وأسباط " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع فرض تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠ دينارا كان للأب سدسها ١٢٠، وللأم كذلك ١٢٠، وللزوجة ثمنها ٩٠، والباقي ٣٩٠ للسبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط.
أ - فإن كان الوارث سبطا وحفيدا فقط قسمت ٣٩٠ م ٣ عدد حصص من يتقرب به الحفيد والسبط وهم بالترتيب ابن الميت وبنته = ١٣٠، فللحفيد وان كان أنثى " حصة أبيه " حصتان ٢٦٠، وللسبط وان كان ذكرا " حصة أمه " حصة واحدة ١٣٠.
ب - ولو فرض ان الوارث أحفاد وأسباط فتارة الأحفاد من ذكر واحد والأسباط من أنثى واحدة، وأخرى من أكثر من ذكر وأنثى للميت.
فعلى الأول بعد تقسيم الباقي م ٣ كما هو الحال في الفرض السابق = ١٣٠، فللأحفاد ٢٦٠، وللأسباط ١٣٠ أي حصة من يتقربون به، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده فلو كان الأحفاد أو الأسباط ذكرين أو أنثيين، فلكل حفيد ١٣٠، ولكل سبط ٦٥. ولو كان الأحفاد أو الأسباط ذكرين وأنثى