كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦
والخالة ولا بين الخال والعمة [١].
وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠ دينارا.
فعلى القول الأول: يكون ثلثها ٢٤٠ لخؤولة أبي الميت، والباقي " ٤٨٠ " لعمومة أبي الميت.
تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠.
وتقسم الثلثين بين العمومة: أ - على المشهور بالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٤٨٠ م ٣ = ١٦٠، فللعم ٣٢٠ وللعمة ١٦٠.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللعم على فرض التفاضل ٣٢٠، وعلى فرض التساوي ٢٤٠، فالفارق ٨٠ " أو يقال للعمة على فرض التفاضل ١٦٠، وعلى فرض التساوي ٢٤٠، فالفارق ٨٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم ٤٠، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ٢٤٠ + ٤٠ = ٢٨٠، وللعمة ٤٠ تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون ١٦٠ + ٤٠ = ٢٠٠ " ومجموع ذلك ٤٨٠ ".
وعلى القول الثاني: تقسم التركة بين العمومة والخؤولة بالتساوي، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك قسمت ٤٨٠ م ٤ = ١٢٠، فلكل عم أو عمة أو خال أو خالة ١٢٠.
[١] إليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.