كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٣
بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم [١] وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأجداد من طرف الأم بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة السابقة وان تمثلت بأنثى " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٦٠٠، والباقي ٦٠٠ يقسم بين الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٢٠٠، وهكذا.
" الصورة ٦ " " الرقم العام ٩٤ " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبتهم [٢] وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد من طرف الأم بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث خصوص المرتبة السابقة وان تمثلت بأنثى " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٨٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٢٠٠، والباقي
[١] والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع المزاحمة.
[٢] والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع المزاحمة.