كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣
والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
وإرث أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء في حصتهم من الميراث، اي عدم ايجاب إرث أولاد الإخوة الأموات من الأم نقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان أولاد الإخوة الأموات لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من طرف الأم " ما لم يكن الأجداد من طرف الأم هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " فإرث أولاد الإخوة الأموات من الأم وعدمه لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة، والاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة عن الاخوة، ولكن ذلك إنما هو مع المزاحمة لا مع عدمها، فمع عدمها يرثون معا وفي عرض واحد.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٩٠٠ وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات ثلثها ١٢٠٠ يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة أخا وأختا قسمت ١٢٠٠ م ٤ هم عدد الوراث، فلكل واحد منهم حينئذ ٣٠٠، ذكرا أو أنثى، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت بين أولادهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثيين وأولاد الأخت ذكرا وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي ٣٠٠ م ٤ عدد أولاده، فلكل حينئذ ٧٥، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي ٣٠٠ م ٣ عدد أولادها، فلكل حينئذ ١٠٠ كذلك.
والباقي وهو ١٥٠٠ للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة