كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل ١٢٨٠، وعلى فرض التساوي ٨٠٠ فالفارق ٤٨٠ " أو يقال لكل أنثى على فرض التفاضل ٦٤٠، وعلى فرض التساوي ٨٠٠، فالفارق ١٦٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٤٨٠ " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ولهن النصف كان للذكر ٢٤٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٨٠٠ + ٢٤٠ = ١٠٤٠، ولهن ٢٤٠، لكل منهن ٨٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن ٦٤٠ + ٨٠ = ٧٢٠. " ومجموع ذلك ٣٢٠٠ ".
٢ - القول الثاني: تقسيم الثلثين بين المتقربين بالأب من الخؤولة والعمومة بالتساوي، فلو كان المتقرب بالأب من العمومة ذكرا وأنثى ومن الخؤولة كذلك قسمت ٤٨٠٠ م ٤ = ١٢٠٠، فلكل واحد منهم ١٢٠٠.
" المسألة التاسعة " عمومة وخؤولة أبي الميت أو عمومة وخؤولة أم الميت أو هما معا مع أحد الزوجين.
ولهذه المسألة صور: " الصورة ١ " " الرقم العام ٢٠١ " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وفي كيفية التقسيم بين خؤولة أبي الميت وعمومته قولان: ١ - القول الأول وهو المشهور: ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة،