كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥
" الصورة ٦ " " الرقم العام ١٦٠ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد مطلقا أو أولاد الإخوة كذلك أو من يتقربون به أيضا واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد [١] وان كانت بعيدة ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على الاطلاق [٢] " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، وللمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي.
تقسم الثلث أولا على المتقرب بالأم من الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم الاخوة الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين
[١] والا فالمرتبة القريبة من كل طرف تمنع البعيدة من نفس الطرف، لان أرث البعيدة
حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة القريبة، وهو معنى مزاحمة البعيدة للقريبة.
[٢] أي لو كان الأجداد من أي طرف من المرتبة القريبة والأجداد من الطرف الآخر من المرتبة
البعيدة لا يمنع قرب الأجداد من الطرف الأول ارث الأجداد البعيدين من الطرف الثاني،
لان أرث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة الأجداد القريبين، فان حصة
القريبين وليكونوا هم الذين من الأم مع وجود أولاد اخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
الثلث ليس إلا، سواء كان مع الاخوة من الأبوين أجداد بعيدون من طرق الأب أو لا،
فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأب وإرثهم أو عدم وجودهم وعدم إرثهم لا يؤثر على
إرث الأجداد القريبين من الأم زيادة ولا نقصانا.
وكذا العكس، أي لو كان الأجداد القريبون هم الذين من طرف الأب والأجداد
البعيدون هم الذين من طرف الأم فلا يمنع الأجداد القريبون من طرف الأب الأجداد
البعيدين من طرف الأم، لعدم المزاحمة أيضا.