كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٩
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من كل أخت على تقدير التفاضل ٢٠٠، وعلى تقدير التساوي ١٢٥، فالفارق ٧٥ " أو يقال لكل أنثى من كل أخت على تقدير التفاضل ١٠٠ وعلى تقدير التساوي ١٢٥، فالفارق ٢٥، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٧٥ " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر خمسا الفارق ولكل أنثى من أخواته خمس كان للذكر ٣٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٢٥ + ٣٠ = ١٥٥، ولكل من أخواته ١٥، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة حينئذ ١٠٠ + ١٥ = ١١٥ " ومجموع ذلك ٥٠٠ ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٢٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٢٠٠، لأنها لا ترث من ا لأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض على ٣ = ٤٠٠، أحدها للمتقرب بالأم، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون ١٦٠٠ + ٤٠٠ = ٢٠٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا واثنان منها وهو ٨٠٠ للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ٢٠٠٠ + ٨٠٠ = ٢٨٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لأنها لا ترث من الأرض شيئا فتكون التركة ٣٦٠٠ + ١٢٠٠ = ٤٨٠٠، ثم تقسمها على ٣ = ١٦٠٠، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها " أي ثلث ٦٠٠٠ لا ثلث ٤٨٠٠ " كما أن حصة المتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين