كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧
كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها [١] " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها [٢].
" الصورة ٤ " " الرقم العام ١٨٥ " الوارث خؤولة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأخوال يقسم بينهم مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة أرباع التركة هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٢٠٠، والباقي ٣٦٠٠ للأخوال، يقسم بينهم مع تعددهم " وكونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة [٣] " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها [٤] " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها [٥].
ولو كان في التركة أرض فلا ترث الزوجة منها، وتكون كلها من نصيب الخؤولة، تقسم بينهم كأصل حصتهم من التركة، أو تضاف إلى حصتهم من التركة ثم تقسم بينهم كما ذكرنا.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ١٨٦ " الوارث عمومة وخؤولة وزوج.
[١] الرقم العام ١٧٩.
[٢] الرقم العام ١٨٠.
[٣] الرقم العام ١٧٨.
[٤] الرقم العام ١٧٩.
[٥] الرقم العام ١٨٠.