كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٦
منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كان بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس بالفرض، وان كان أكثر من واحد فالثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [٢].
٢ - بالتساوي [٣].
[١] والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة، لان أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص
حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
[٢] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.