كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٢
والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول ٢٨٠٠، وعلى الثاني ٢٠٠٠ تقسمه بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ١٤٠٠، وعلى الثاني ١٠٠٠، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت على الفرض الأول ٢٨٠٠ م ٤ عدد حصصهم = ٧٠٠، فللذكر منهم ١٤٠٠ ولكل أنثى منهم ٧٠٠، وقسمت على الفرض الثاني ٢٠٠٠ م ٤ أيضا = ٥٠٠، فللذكر منهم ١٠٠٠ ولكل أنثى منهم ٥٠٠.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٢٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م ٦ = ١٠٠، وعلى الفرض الثاني م ٣ = ٢٠٠، أحدها للمتقرب بالأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا، والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " من الإخوة يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض.
٢ - ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٤٨٠٠ + ٦٠٠ = ٥٤٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٤٨٠٠ " وهو ١٢٠٠ وتعطي المتقرب بالأم ان كان واحدا سدس كل التركة، وان كان متعددا ثلث كل التركة " أي سدس أو ثلث ٥٤٠٠ " والسدس ٩٠٠، والثلث ١٨٠٠ تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا. والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول ٣٣٠٠، وعلى الثاني ٢٤٠٠ تقسمه بينهم كما ذكرنا.
٣ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة