كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة في الفرض الأول على أولاده أو أولادها مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم حصة الأخ أو الأخت وهي ٣٦٠٠ م ٣ عدد حصص الأولاد = ١٢٠٠ فللذكر ٢٤٠٠ وللأنثى ١٢٠٠.
ب - وتقسم حصة الاخوة المتعددين لو كانوا ذكرا وأنثيين كما في المثال المتقدم على أولادهما، فلو ترك الأخ ذكرين وأنثى والأخت الأولى ذكرا وأنثى والثانية ذكرا وأنثيين.
قسمت حصة الأخ وهي ١٨٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ٣٦٠، فلكل ذكر من الأولاد ٧٢٠، وللأنثى منهم ٣٦٠.
وقسمت حصة الأخت الأولى وهي ٩٠٠ م ٣ عدد حصص أولادها = ٣٠٠، فللذكر من أولادها ٦٠٠، وللأنثى منهم ٣٠٠. وقسمت حصة الأخت الثانية وهي ٩٠٠ م ٤ عدد حصص أولادها = ٢٢٥، فللذكر منهم ٤٥٠، ولكل أنثى منهم ٢٢٥.
٢ - بالتساوي: أ - فحصة أولاد الأخ أو الأخت المنفردة ٣٦٠٠ م ٢ عدد الأولاد، فلكل واحد منهم ١٨٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
ب - ولكل من أولاد الأخ ٦٠٠، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت الأولى ٤٥٠ كذلك، ولكل من أولاد الأخت الثانية ٣٠٠ كذلك.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
أ - ولأنثى الأخ المنفرد أو لأنثى الأخت المنفردة على تقدير التفاضل ١٢٠٠، وعلى تقدير التساوي ١٨٠٠، فالفارق ٦٠٠، فلو تصالحت مع أخيها