كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨
والسبط فصاعدا الباقي ٣٠.
أ - فلو كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي م ٣ = ١٠، فللحفيد ٢٠ ذكرا كان أو أنثى لأنه يأخذ حصة أبيه، وللسبط ١٠ ذكرا كان أو أنثى لأنه يأخذ حصة أمه.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط متعددين، ولكن الأحفاد من ذكر واحد، والأسباط من أنثى واحدة، قسمت الباقي وهو ٣٠ م ٣ عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = ١٠، فللأحفاد ٢٠ حصة أبيهم، وللأسباط ١٠ حصة أمهم ثم تقسم حصة الأحفاد والأسباط بينهم مع اتحاد الأحفاد أو الأسباط في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأحفاد ذكرا و ٣ إناث والأسباط ٤ ذكور أو ٤ إناث، قسمت حصة الأحفاد وهي ٢٠ م ٥ عدد حصص الأحفاد = ٤ فللذكر ٨ ولكل أنثى ٤. وقسمت حصة الأسباط وهي ١٠ م ٤ عدد الأسباط فلكل سبط ٥٠٠ / ٢، ذكرا كان أو أنثى.
ج - ولو كان الأسباط والأحفاد المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت كأن كان الأحفاد من ذكرين، والأسباط من أنثيين للميت، قسمت الباقي وهو ٣٠ م ٦ عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = ٥، فلكل أحفاد ١٠، ولكل أسباط ٥ " حصة من يتقربون به " ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحاد كل أحفاد أو أسباط في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
فلو ترك الذكر الأول ذكرين، والثاني ٣ ذكور و ٤ إناث، والأنثى الأولى ذكرا أو أنثى، والثانية ٤ ذكور وأنثيين، قسمت حصة الأول وهي ١٠ على ذكريه، فلكل منهم ٥. وقسمت حصة الذكر الثاني وهي ١٠ م ١٠ عدد حصص أولاده = ١، فلكل ذكر ٢ ولكل أنثى ١. وأعطيت حصة الأنثى الأولى وهي ٥ لذكرها أو