كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩
وللأنثى ١٥.
" الصورة ٨ " " الرقم العام ٦٥ " الوارث أب أو أم، وحفيد وسبط أو أحفاد وأسباط، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، والباقي للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠ دينارا كان للأب أو الأم سدسها ٧٢٠ م ٦ = ١٢٠، وللزوجة ثمنها ٧٢٠ م ٨ = ٩٠، والباقي وهو ٧٢٠ - ٢١٠ = ٥١٠ للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط.
أ - فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك اخذ كل حفيد وسبط حصة من يتقرب به، فللحفيد حصتان ٣٤٠ وان كان أنثى، وللسبط حصة واحدة ١٧٠ وان كان ذكرا.
وان كان الأحفاد والأسباط متعددين، فإن كان الأحفاد من ذكر واحد والأسباط من أنثى واحدة قسمت حصتهم وهي ٥١٠ م ٣ عدد حصص من يتقربون به = ١٧٠، فللأحفاد حصة أبيهم ١٧٠ × ٢ = ٣٤٠، وللأسباط حصة أمهم ١٧٠، ثم تقسم حصة كل أحفاد أو أسباط بينهم بالتساوي مع اتحاد الأحفاد أو الأسباط في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد