كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧
٣ - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على ٥ رأسا = ٣٦، فأحدها للأب أو الأم تضاف إلى حصته أو حصتها من غير الأرض وهي ٨٤ = ١٢٠، والأربعة الباقية للسبطين أو الأسباط تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ١٤٤ + ٣٣٦ = ٤٨٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
" الصورة ٧ " " الرقم العام ٦٤ " الوارث أب أو أم، وحفيد وسبط أو أحفاد وأسباط، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للأب أو الأم سدسها ٣٠٠ وللزوج ربعها ٤٥٠، والباقي ١٠٥٠ للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط.
أ - فلو كان الحفيد أو الأحفاد من ذكر واحد، والسبط أو الأسباط من أنثى واحدة، قسمت ١٠٥٠ م ٣ عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = ٣٥٠ الحصة الواحدة، فللحفيد أو الأحفاد حصتان ٧٠٠، وللسبط أو الأسباط حصة واحدة ٣٥٠. فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك أخذ الحفيد وان كان أنثى ٧٠٠ حصة أبيه، وأخذ السبط وان كان ذكرا ٣٥٠ حصة أمه. وان كان الأحفاد أكثر من واحد والأسباط كذلك، اقتسم كل حصة من يتقربون به بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد ٧ ذكور أو ٧ إناث أخذ كل واحد ١٠٠، ولو كانوا ٣ ذكور و ٤ إناث قسمت ٧٠٠،