كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦
حصصهم = ٤٢، فللذكر ٨٤ ولكل أنثى ٤٢.
ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين كما لو كانوا من ٤ قسمت كذلك حصتهم وهي ٣٣٦ على ٤ عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = ٨٤، ثم تقسم حصة كل متقرب به على من يتقرب به مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
هذا كله إذا لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٦٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٤٨٠ + ١٨٠ = ٦٦٠، ثم تعطي الزوجة ثمن غير الأرض " أي ثمن ٤٨٠ وهو ٦٠ " وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ٦٦٠ وهو ١١٠ " وتعطي السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ثلثيها ٤٤٠، والباقي وهو ٥٠ يقسم أخماسا = ١٠، أحدها للأب أو الأم يضاف لحصته أو حصتها فتكون ١١٠ + ١٠ = ١٢٠ فرضا وردا، والباقي وهو ٤٠ للسبطين أو الأسباط تضاف إلى حصتهم فتكون ٤٤٠ + ٤٠ = ٤٨٠ فرضا وردا، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فالتركة ٤٨٠، والباقي بعد اخراج حصة الزوجة ٤٢٠ يضاف إليها ١٨٠ قيمة الأرض = ٦٠٠، للأب أو الأم سدسها ١٠٠، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها ٤٠٠ والباقي وهو ١٠٠ يقسم أخماسا، أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبطين أو الأسباط. فمجموع حصة الأب أو الأم ١٠٠ + ٢٠ = ١٢٠ فرضا وردا. ومجموع حصة السبطين أو الأسباط ٤٠٠ + ٨٠ = ٤٨٠ فرضا وردا تقسمها بينهم كما ذكرنا. ولك أن تقسم ٦٠٠ م ٥ من أول الأمر = ١٢٠، فللأب أو الأم أحدها، والباقي وهو ٤٨٠ للسبطين أو الأسباط تقسمها بينهم كما ذكرنا.