كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠ دينارا كان للأب أو الأم سدسها ٤٨٠ م ٦ = ٨٠، وللزوجة ثمنها ٤٨٠ م ٨ = ٦٠، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها ٤٨٠ م ٣ = ١٦٠ الثلث الواحد × ٢ = ٣٢٠، والباقي بعد إخراج مجموع الحصص " التي هي ٨٠ + ٦٠ + ٣٢٠ = ٤٦٠ من أصل التركة التي هي ٤٨٠ " ٢٠، يقسم أخماسا = ٤، أحدها للأب أو الأم، وأربعة " وهي ١٦ " للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا فمجموع حصة الأب أو الأم ٨٠ + ٤ = ٨٤، ومجموع حصة السبطين أو الأسباط ٣٢٠ + ١٦ = ٣٣٦.
ولك أن تقسم التركة - بعد إخراج حصة الزوجة - رأسا على ٥، فتقسم ٤٢٠ م ٥ = ٨٤، " الخمس الواحد "، فللأب أو الأم أحدها، وللسبطين أو الأسباط أربعة منها ٨٤ × ٤ = ٣٣٦.
فان كانا سبطين فقط من بنتين اقتسماه بالتساوي، سواء كان السبطان ذكرين أو أنثيين أو بالاختلاف، وكذا لو كانوا ٣ من ٣ أو ٤، من ٤ لان كل سبط ذكرا كان أو أنثى يأخذ حصة أمه. ولو كانوا أكثر من ذلك من بنتين كما إذا تركت الأولى ٢ والثانية ٣ قسمت ٣٣٦ م ٢ عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = ١٦٨، حصة كل متقرب به إلى الميت، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان ولدا الأولى ذكرين أو أنثيين فلكل ٨٤، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٦٨ على ٣ عدد حصصهم = ٥٦، فللذكر ١١٢ وللأنثى ٥٦. ولو كان المتقرب بالثانية ٣ ذكور أو ٣ إناث فلكل منهم ٥٦، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ١٦٨ على ٤ عدد