كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل ١٤، سواء كانا ذكرين أم أنثيين أم ذكرا وأنثى، لان كل سبط يأخذ حصة أمه، وكذا لو كانوا ٤ من ٤ فلكل ٧، بلا فرق بين ما إذا كان الأسباط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
ب - ولو كان الأسباط متعددين من متعددات كما لو كانوا من ٧ إناث للميت أخذ كل سبط أو الأسباط من أنثى ٤ نتيجة تقسيم حصتهم وهي ٢٨ م ٧ = ٤، واقتسموها بينهم على فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا أو أنثى، والثانية ذكرين، والثالثة ذكرين وأنثى، والرابعة ٤ إناث، والخامسة ذكرا و ٣ إناث، والسادسة أنثيين والسابعة ٥ ذكور، أخذ ولد الأولى ٤ ذكرا كان أو أنثى، وأخذ كل من ذكري الثانية ٢، وأخذ كل ذكر من الثالثة دينارا و ٦٠٠ فلسا وللأنثى ٨٠٠ فلسا، وأخذت كل أنثى من الرابعة دينارا واحدا، وأخذ الذكر من الخامسة دينارا و ٦٠٠ فلسا وكل أنثى منها ٨٠٠ فلسا، وأخذت كل أنثى من السادسة دينارين وأخذ كل ذكر من السابعة ٨٠٠ فلسا.
ولو كان الأسباط من ١٤ أنثى أخذ كل سبط أو أسباط من أنثى للميت ٢ يقتسمونها بينهم كما ذكرنا.
" الصورة ٦ " " الرقم العام ٦٣ " الوارث أب أو أم، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن كذلك، وللسبطين أو الأسباط الثلثان، ويرد الباقي أخماسا على الأب أو الأم، والسبطين أو الأسباط " حسب حصصهم " ثم تقسم حصة السبطين أو الأسباط على عدد من يتقربون به إلى الميت بالتساوي، ثم تقسم