كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢
٦٠ " على أربعة ٤٨٠ - ٦٠ = ٤٢٠ م ٤ = ١٠٥ فللأب أو الأم أحدها فرضا وردا، وللسبط أو الأسباط الباقي وهو ٣١٥ كذلك.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٤٨٠ + ٦٠ = ٥٤٠، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض أي ثمن ٤٨٠ وهو ٦٠، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس ٥٤٠ وهو ٩٠، وتعطي السبط أو الأسباط نصف كل التركة كذلك وهو ٢٧٠، والباقي وهو ١٢٠ يقسم أرباعا = ٣٠، أحدها للأب أو الأم فتكون حصته أو حصتها ٩٠ + ٣٠ = ١٢٠، والباقي وهو ٩٠ للسبط أو الأسباط تضاف إلى حصته أو حصتهم فتكون ٢٧٠ + ٩٠ = ٣٦٠ تقسمها بينهم مع فرض تعددهم كما ذكرنا.
٢ - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى حصة الأب أو الأم والسبط أو الأسباط فتكون مجموع حصتهم ٤٢٠ التركة بعد اخراج حصة الزوجة + ٦٠ قيمة الأرض = ٤٨٠، تقسمها بينهم أرباعا بأحد النحوين المتقدمين: أ - ما ذكرناه ثانيا وهو تقسيم ٤٨٠ م ٤ = ١٢٠، فللأب أو الأم أحدها فرضا وردا، والباقي وهو ٣٦٠ للسبط أو الأسباط فرضا وردا أيضا، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ب - ان تقسم ٤٨٠ م ٦ لتخرج حصة الأب أو الأم = ٨٠، ثم تقسم ٤٨٠ م ٢ لتخرج حصة السبط أو الأسباط من بنت واحدة ٤٨٠ م ٢ = ٢٤٠، والباقي وهو " ٤٨٠ - ٣٢٠ مجموع فرض الأب أو الأم، والسبط أو الأسباط من بنت واحدة = " ١٦٠ يقسم أرباعا = ٤٠، أحدها للأب أو الأم فمجموع حصته أو حصتها ٨٠ + ٤٠ = ١٢٠، وثلاثة للسبط أو الأسباط فمجموع حصته أو