كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩١
الأرض الثمن كذلك، وللسبط أو الأسباط النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي أرباعا، أحدها للأب أو الأم، وثلاثة للسبط أو الأسباط " ولك ان تقسم التركة - بعد أخراج حصة الزوجة - أرباعا، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، والباقي للسبط أو الأسباط كذلك " فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له، وان كان متعددا من أنثى واحدة فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كانوا من أكثر من أنثى قسمت أولا حصتهم على عدد من يتقربون به بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠ دينارا كان للأب أو الأم سدسها ٤٨٠ م ٦ = ٨٠، وللزوجة ثمنها ٤٨٠ م ٨ = ٦٠، وللسبط أو الأسباط نصفها ٤٨٠ م ٢ = ٢٤٠، والباقي وهو " ٤٨٠ - ٣٨٠ = ١٠٠ يقسم أرباعا = ٢٥، أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبط أو الأسباط " حسب حصصهم " فمجموع حصة الأب أو الأم ٨٠ + ٢٥ = ١٠٥، ومجموع حصة السبط أو الأسباط ٢٤٠ + ٧٥ = ٣١٥، فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى.
وان كان متعددا من أنثى واحدة، فان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فبينهم بالتساوي، كما لو كانوا ٣ ذكور أو ٣ إناث فلكل ١٠٥. ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي ٣١٥ على ٣ عدد حصصهم = ١٠٥، فللذكر حصتان ٢١٠ وللأنثى حصة ١٠٥. ولو كانوا ذكرين وأنثى، أو ذكرا و ٣ إناث قسمت حصتهم وهي ٣١٥ على ٥ عدد حصصهم = ٦٣، فلكل ذكر حصتان ١٢٦، ولكل أنثى حصة واحدة ٦٣.
ولك في هذه الصورة تقسيم التركة رأسا " بعد إخراج حصة الزوجة وهي