كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠
فبالتفاضل.
ولك ان تقسم التركة - بعد اخراج حصة الزوج - رأسا على ٤، أحدها للأب أو للام فرضا وردا، والباقي للسبط أو الأسباط كذلك.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠ دينارا كان للأب أو الأم سدسها ٤٠ وللزوج ربعها ٦٠، وللسبط أو الأسباط نصفها ١٢٠، والباقي ٢٠ يقسم أرباعا أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبط أو الأسباط " بنسبة حصصهم " ٢٠ م ٤ = ٥ فمجموع حصة الأب أو الأم ٤٠ + ٥ = ٤٥، ومجموع حصة السبط أو الأسباط ١٢٠ + ١٥ = ١٣٥.
ولك أن تقسم التركة - بعد اخرج حصة الزوج - أرباعا ١٨٠ م ٤ = ٤٥ فللأب أو الأم أحدها، وثلاثة للسبط أو للأسباط ٤٥ × ٣ = ١٣٥. فلو كان السبط واحدا اخذه كله وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فيقسم بينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٥٠٠ / ٦٧، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٥، وهكذا تقسم دائما على عددهم. ولو كانوا ذكورا وإناثا قسمت على عدد حصصهم، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٣٥ م ٣ عدد حصصهم = ٤٥ فللذكر حصتان ٩٠ وللأنثى حصة ٤٥، ولو كانوا ذكرين وأنثى، أو ذكرا و ٣ إناث قسمت ١٣٥ م ٥ عدد حصصهم = ٢٧، فلكل ذكر ٥٤ ولكل أنثى ٢٧. ولو كانوا ذكرين وأنثيين أو ذكرا و ٤ إناث قسمت ١٣٥ م ٦ عدد حصصهم = ٥٠٠ / ٢٢ فلكل ذكر ٤٥ ولكل أنثى ٥٠٠ / ٢٢. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ٦١ " الوارث أب أو أم، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير