كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩
حصة الرابع وهي ٣٠٠ م ١٥ عدد حصص أولاده = ٢٠، فلكل ذكر ٤٠ ولكل أنثى ٢٠. ولو كان أولاد الرابع ذكرين و ٨ إناث قسمت ٣٠٠ م ١٢ عدد الحصص = ٢٥ فلكل ذكر ٥٠ ولكل أنثى ٢٥.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين مع أولاد الحفيد أو الأحفاد، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ٥٤ " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [١].
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف كذلك، ويقسم السدس السادس أخماسا، أحدها للأب والاخر للأم، وثلاثة للسبط أو الأسباط، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠٠٠ دينار كان للأب سدسها ٤٠٠٠، وللأم كذلك ٤٠٠٠، وللسبط أو الأسباط نصفها ١٢٠٠٠، ويقسم الباقي وهو ٤٠٠٠ أخماسا = ٨٠٠، أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فمجموع حصة الأب ٤٠٠٠ + ٨٠٠ = ٤٨٠٠، ومجموع حصة الأم ٤٠٠٠ + ٨٠٠ = ٤٨٠٠ ومجموع حصة السبط أو الأسباط ١٢٠٠٠ + ٢٤٠٠ = ٤٠٠ / ١٤.
فلو كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى، وان كان أكثر من
[١] شروط الحجب تقدمت في الصورة ٣ من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث
" الرقم العام ١٢ ".