كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٦
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للحفيد والسبط فصاعدا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للأب أو الأم سدسها ٣٠٠.
والباقي ١٥٠٠ للحفيد والسبط فصاعدا، فلو كان الوارث حفيدا وسبطا أو أحفادا من ذكر واحد وأسباطا من أنثى واحدة " أو بالاختلاف أي حفيدا من ذكر وأسباطا من أنثى أو بالعكس " قسمت ١٥٠٠ م ٣ عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = ٥٠٠، فللحفيد أو الأحفاد سهمان ١٠٠٠، وللسبط والأسباط سهم واحد ٥٠٠.
ثم تقسم حصة الأحفاد - وكذا الأسباط - مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان كل منهم ٤ ذكور أو ٤ إناث فلكل حفيد ٢٥٠، ولكل سبط ١٢٥. وأما لو كان كل منهم ذكورا وإناثا فبالتفاضل فلو كان الأحفاد ذكرا و ٣ إناث والأسباط ذكرا و ٣ إناث أيضا قسمت حصة الأحفاد وهي ١٠٠٠ م ٥ عدد حصص الأحفاد، وحصة الأسباط وهي ٥٠٠ م ٥ عدد حصص الأسباط، فللحفيد الذكر ٤٠٠ ولكل حفيد أنثى ٢٠٠، وللسبط الذكر ٢٠٠ ولكل سبط أنثى ١٠٠.
ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى، كما لو كان الأحفاد ٧ من ذكرين والأسباط ٩ من أنثيين، فترك الذكر الأول ٤، والثاني ٣ وتركت الأنثى الأولى ٤، والثانية ٥، قسمت الباقي " بعد اخراج حصة الأب " وهو ١٥٠٠ م ٦ هي عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = ٢٥٠، فلكل أحفاد ٥٠٠، ولكل أسباط ٢٥٠، فإن كان الأحفاد من الذكر الأول ذكورا أو