كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤
قسمت ٩٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٣٠٠ فللذكر ٦٠٠ وللأنثى ٣٠٠. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٩٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ١٨٠، فلكل ذكر ٣٦٠ وللأنثى ١٨٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ٩٠٠ م ٤ عدد حصصهم = ٢٢٥، فللذكر ٤٥٠ ولكل أنثى ٢٢٥. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ٩٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ١٥٠، فلكل ذكر ٣٠٠ ولكل أنثى ١٥٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٤ إناث. وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع الاتحاد، وعلى عدد حصصهم مع الاختلاف..
ولك في هذه الصورة تقسيم التركة من أول الأمر أرباعا، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك، ثم تقسم حصة الأسباط مع فرص تعددهم كما ذكرنا.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٥١ " الوارث أب أو أم، مع سبطين أو أسباط من بنتين فصاعدا.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا الثلثان كذلك، ويرد الباقي عليهما بنسبة حصصهما " وبما أن للأب أو الأم سدس، وللبنتين فصاعدا ٤ أسداس، فالمجموع خمسة أسداس " فتقسم السدس السادس م ٥، أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار كان للأب أو الأم سدسها ٢٠٠ وللسبطين أو الأسباط ثلثاها ٨٠٠، والباقي وهو ٢٠٠ م ٥ = ٤٠، أحدها للأب