كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣
٤٠، ولكل أنثى ٢٠.
وقسمت حصة الثالث وهي ١٠٠ م ٥ عدد أولاده " الذكور " فلكل واحد منهم ٢٠.
وقسمت حصة الرابع وهي ١٠٠ م ٨ عدد أولاده " الإناث " فلكل واحدة منهن ٥٠٠ / ١٢.
وقسمت حصة الخامس وهي ١٠٠ م ٢٥ عدد حصص أولاده = ٤، فلكل ذكر ٨، ولكل أنثى ٤.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ٥٠ " الوارث أب أو أم، مع سبط فأكثر من بنت واحدة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط النصف كذلك " حصة أمهم " ويرد الباقي عليهما أرباعا " بنسبة حصصهم " بالقرابة، فللأب أو الأم أحدها، والباقي للسبط أو الأسباط.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار كان للأب أو الأم سدسها ٢٠٠ وللسبط أو الأسباط نصفها ٦٠٠، والباقي وهو ٤٠٠ يقسم أرباعا، للأب أو الأم أحدها ١٠٠ فمجموع حصته أو حصتها ٢٠٠ + ١٠٠ = ٣٠٠، والباقي وهو ٣٠٠ للسبط أو الأسباط فمجموع حصة أو حصتهم ٦٠٠ + ٣٠٠ = ٩٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأسباط ذكرين أو أنثيين فلكل ٤٥٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٣٠٠ وهكذا. ولو كانوا ذكرا وأنثى