كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠
وهي ١٤٠. فتقسم ٢٨٠ بين الأحفاد مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد ٤ ذكور أو ٤ إناث قسمت ٢٨٠ م ٤ عدد الأحفاد = ٧٠، فلكل واحد من الأحفاد ٧٠، ذكورا كانوا كلهم، أو إناثا - ولو كان الأحفاد ذكورا وإناثا، كما لو كانوا ذكرا و ٣ إناث، قسمت ٢٨٠ م ٥ عدد حصص الأحفاد = ٥٦، فللذكر منهم ١١٢ ولكل أنثى ٥٦، وقسمت حصة الأسباط وهي ١٤٠ بينهم كذلك بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كان الأسباط ٤ ذكور أو ٤ إناث قسمت ١٤٠ م ٤ عدد الأسباط = ٣٥، فلكل سبط ٣٥ ذكورا كانوا كلهم أو إناثا. ولو كان الأسباط ذكورا وإناثا، كما لو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ١٤٠ م ٥ عدد حصص الأسباط = ٢٨، فللذكر منهم ٥٦، ولكل أنثى ٢٨.
ج - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى، كما لو كان الأحفاد من ذكرين والأسباط من أنثيين قسمت الباقي وهو ٤٢٠ م ٦ عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = ٧٠ فلكل أحفاد ١٤٠ ولكل أسباط ٧٠ فلو كان الأحفاد من الذكر الأول ٣ ذكور وأنثى ومن الذكر الثاني ذكرين أو أنثيين ومن الأنثى الأولى ٣ ذكور وأنثى ومن الأنثى الثانية ذكرا أو أنثى.
قسمت حصة الذكر الأول وهي ١٤٠ م ٧ عدد حصص أولاده = ٢٠ فلكل ذكر منهم ٤٠ وللأنثى ٢٠.
وقسمت حصة الذكر الثاني وهي ١٤٠ م ٢ عدد أولاده = ٧٠ فلكل واحد منهم ٧٠ ذكرين كانا أم أنثيين.
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي ٧٠ م ٧ عدد حصص أولادها = ١٠ فلكل ذكر منهم ٢٠ وللأنثى ١٠ وأعطيت حصة الأنثى الثانية وهي ٧٠ لذكرها أو أنثاها.