كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤
وأنثيين قسمت ٤٢٠ على ٦ عدد حصصهم = ٧٠، فلكل ذكر من الأسباط ١٤٠ ولكل أنثى منهم ٧٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٤ إناث. ولو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ٤٢٠ على ٥ عدد حصصهم = ٨٤، فللذكر ١٦٨ ولكل أنثى ٨٤، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى. ولو كانوا ٣ ذكور وأنثى قسمت ٤٢٠ على ٧ عدد حصصهم = ٦٠ فلكل ذكر ١٢٠ وللأنثى ٦٠، وكذا لو كانوا ذكرين و ٣ إناث أو ذكرا و ٥ إناث. وهكذا تقسم دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على عدد حصصهم.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٤٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٦٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى حصة السبط أو الأسباط - النصف بالفرض والباقي بالرد - وتقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن كله لها، وان كن ٢ فلكل ٣٠، ولو كن ٣ فلكل ٢٠، ولو كن ٤ فلكل ١٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما على عددهن.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوجة وأولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ٤٥ " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض وللسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة.
تقسمه أولا بين من يتقرب به الأسباط بالتساوي، ثم تقسم حصة كل