كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣
متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، فلو كان الأسباط ٣ ذكور أو ٣ إناث اخذ كل واحد ٦٠ نتيجة تقسيم ١٨٠ م ٣ عدد الأسباط = ٦٠. وان كان الأسباط متعددين ومختلفين في الذكورة والأنوثة فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٨٠ م ٣ عدد حصص الأسباط = ٦٠، فللسبط الذكر حصتان ١٢٠، وللسبط الأنثى حصة واحدة ٦٠، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٨٠ م ٥ عدد حصصهم = ٣٦، فلكل ذكر منهم ٧٢، وللأنثى ٣٦، وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث، وهكذا دائما تقسم مع الاختلاف على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوج وأولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ٤٤ " الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف فرضا والباقي ردا بالقرابة. فإن كان السبط واحدا فالباقي كله له ذكرا كان السبط أم أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠ دينارا كان للزوجة ثمنها ٦٠، وللسبط أو الأسباط نصفها بالفرض ٢٤٠ والباقي - وهو ١٨٠ - ردا، فمجموع حصة السبط أو الأسباط ٢٤٠ + ١٨٠ = ٤٢٠. فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له ذكرا كان أو أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأسباط ٤ ذكور أو ٤ إناث فلكل سبط ١٠٥ ذكرا كان أو أنثى، نتيجة تقسيم ٤٢٠ على ٤ عدد الأسباط = ١٠٥. ولو كان الأسباط ذكرين