كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢
قسمت ٤٢٠ م ٢ عدد من يتقرب به الأحفاد = ٢١٠، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده فلو ترك الذكر الأول ذكرين، والثاني ذكرين و ٣ إناث، قسمت حصة الأول وهي ٢١٠ م ٢ عدد أولاده فلكل حفيد من الذكر الأول ١٠٥، وقسمت حصة الذكر الثاني وهي ٢١٠ م ٧ عدد حصص أولاده = ٣٠، فلكل ذكر ٦٠ ولكل أنثى ٣٠.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٢٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٦٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وقسمت قيمة الأرض على الأحفاد مع تعددهم كما ذكرنا، وأضفت ذلك إلى حصتهم من غير الأرض، أو أضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة وقسمتها بينهم كما ذكرنا.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوجة مع أولاد الحفيد أو الأحفاد، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٤٣ " الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف فرضا والباقي ردا بالقرابة، فإن كان السبط واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠ دينارا كان للزوج ربعها ٦٠، وللسبط أو الأسباط نصفها فرضا ١٢٠ والباقي - وهو ٦٠ - ردا، فمجموع حصته أو حصتهم ١٢٠ + ٦٠ = ١٨٠، فإن كان السبط واحدا فكله له ذكرا كان أو أنثى، وان كان