كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٢٠ دينارا كان للزوج ربعها ١٠٥، والباقي وهو ٣١٥ للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل ٥٠٠ / ١٥٧، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ١٠٥ وهكذا. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٣١٥ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٥، فللذكر ٢١٠ وللأنثى ١٠٥، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٣١٥ م ٥ = ٦٣، فلكل ذكر ١٢٦ وللأنثى ٦٣، وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع اتحادهم، وعلى عدد الحصص مع الاختلاف.
ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي فلو كان من يتقرب به الأحفاد ٣ ذكور قسمت ٣١٥ م ٣ عددهم = ١٠٥ حصة كل أحفاد، تقسمها بينهم مع تعددهم - والا فللنمفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة والا فبالتفاضل، فلو ترك الذكر الأول أنثى فقط، وترك الثاني ذكرين أو أنثيين، وترك الثالث ذكرا وأنثى، أعطيت حصة الأول وهي ١٠٥ إلى بنته، وقسمت حصة الثاني وهي ١٠٥ م ٢ عدد أولاده = ٥٠٠ / ٥٢ فلكل من ذكريه أو أنثييه ٥٠٠ / ٥٢ وقسمت حصة الثالث وهي ١٠٥ م ٣ عدد حصص أولاده = ٣٥ فللذكر ٧٠ وللأنثى ٣٥.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج وأولاد الحفيد أو الأحفاد أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ٤٢ " الوارث حفيد أو أحفاد مع زوجة.