كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩
والثانية ٣ ذكور و ٤ إناث.
قسمت حصة الأول وهي ٣٠٠ م ٣ عدد حصص أولاده " الذين هم أحفاد الميت الموروث " = ١٠٠، فللذكر منهم ٢٠٠، وللأنثى منهم ١٠٠، وأعطيت حصة الثاني وهي ٣٠٠ أيضا لذكره أو أنثاه.
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي ١٥٠ م ٢ عدد أولادها " الذين هم أسباط الميت الموروث " = ٧٥، فلكل واحد من ذكريها أو أنثييها ٧٥.
وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي ١٥٠ م ١٠ عدد حصص أولادها = ١٥، فلكل ذكر منهم ٣٠ ولكل أنثى منهم ١٥.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الحفيد والسبط فصاعدا، أو أولاد أولادهم وهكذا.
المسألة العاشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الزوجين.
" الصورة ١ " " الرقم العام ٤١ " الوارث حفيد أو أحفاد، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، والباقي لمشاركه بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى، وللأحفاد تمام الباقي بالقرابة أيضا. فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا