كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥
وأنثى قسمت ٢٤٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٨٠٠، فللذكر ١٦٠٠ وللأنثى ٨٠٠.
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٢٤٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٤٨٠، فلكل ذكر ٩٦٠ وللأنثى ٤٨٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ٢٤٠٠ م ٦ = ٤٠٠، فلكل ذكر ٨٠٠ ولكل أنثى ٤٠٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٤ إناث وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع اختلافهم فيها بالتفاضل.
ب - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت كما لو كانوا من ٤ ذكور أموات، فترك الأول ذكرا وأنثى، والثاني ذكرين أو أنثيين، والثالث ذكرين وأنثيين، والرابع ذكرا و ٣ إناث، قسمت أولا ٢٤٠٠ م ٤ عدد من يتقرب به الأحفاد = ٦٠٠ ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث بين أولاده، فتقسم حصة الأول وهي ٦٠٠ م عدد حصص أولاده، وهي ٣ = ٢٠٠، فللذكر منهم ٤٠٠ وللأنثى ٢٠٠. وتقسم حصة الثاني وهي ٦٠٠ م ٢ عدد أولاده = ٣٠٠، فلكل من الذكرين أو الأنثيين ٣٠٠، ٣٠٠. وقسمت حصة الثالث وهي ٦٠٠ أيضا م ٦ عدد حصص أولاده = ١٠٠، فلكل ذكر ٢٠٠ ولكل أنثى ١٠٠. وقسمت حصة الرابع وهي ٦٠٠ أيضا على ٥ عدد حصص أولاده = ١٢٠، فللذكر ٢٤٠ ولكل أنثى ١٢٠.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الأحفاد أو أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة الثانية " " الرقم العام ٣٨ " الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة فقط " السبط ولد البنت والحفيد ولد الابن سواء كان الولد من كل منهما ذكرا أو أنثى ".