كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣
فرضهن الذي هو الثلثان " أي ١٦٠ " بمقدار ثمن التركة " أي ٣٠ " فلو كن ٢ فلكل ٦٥، ولو كن [١] ٤ فلكل ٥٠٠ / ٣٢، ولو كن ٥ فلكل ٢٦، وهكذا تقسم دائما على عددهن.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٢٠٠ دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي ٣٠، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٢٤٠ + ١٢٠٠ = ١٤٤٠، تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ٢٤٠ " وهو ٣٠، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ١٤٤٠ " وهو ٢٤٠، وكذا الأم ٢٤٠، وتعطي البنتين فصاعدا الباقي وهو ٩٣٠، يقسم بينهن بالتساوي كما تقدم.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون ٢١٠ + ١٢٠٠ = ١٤١٠ ثم تقسمها أسداسا = ٢٣٥ أحدها الأب والآخر للأم والباقي وهو ٩٤٠ للبنتين فصاعدا.
وإنما ليس لك ذلك لان حصتي الأب والأم سدسا كل التركة بما فيها حصة الزوجة " والسدس كما عرفت ٢٤٠ فالسدسان ٤٨٠ " لا سدسا التركة بدون حصة الزوجة الذي هو ٤٧٠، كما أن حصة البنتين فصاعدا الباقي بعد سدسي الأبوين بالنسبة إلى كل التركة " وبعد حصة الزوجة " والباقي كما عرفت ٩٣٠ لا ٩٤٠.
نعم لك ان تقسم قيمة الأرض فقط على ٦، أحدها للأب، والاخر للام والباقي للبنتين فصاعدا، وتضيف حصة كل إلى حصته من غير الأرض، ١٢٠٠ م ٦ = ٢٠٠، فحصة الأب ٤٠ + ٢٠٠ = ٢٤٠، وكذا الأم، وحصة البنتين فصاعدا ٨٠٠ + ١٣٠ = ٩٣٠.
[١] ولو كن ٣ فلكل ٤٣ وثلث الفلس، ولا بد من المصالحة بينهن فيما ينكسر عليهن لما
عرفت في الهامش المتقدم.