كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨
الباقي أخماسا على البنت والأبوين بنسبة حصصهم.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠٠ دينار كان للأب سدسها ٤٠٠، وللأم كذلك ٤٠٠، وللزوجة ثمنها ٣٠٠، وللبنت نصفها ١٢٠٠، والباقي ١٠٠ يرد أخماسا على البنت والأبوين بنسبة حصصهم، وبما إن حصتها ٣ أسداس وحصة الأبوين سدسان فلها ٣ من ٥، ولهما ٢ من ٥، فتقسم ١٠٠ م ٥ = ٢٠، ثلاثة منها للبنت تضاف لحصتها فتكون ١٢٠٠ + ٦٠ = ١٢٦٠، وواحد منها للأب فتكون حصة ٤٠٠ + ٢٠ = ٤٢٠، وواحد للام فتكون حصتها ٤٠٠ + ٢٠ = ٤٢٠.
ولك أن تقسم التركة بعد إخراج حصة الزوجة أخماسا ٢١٠٠ م ٥ = ٤٢٠ أحدها للأب فرضا وردا، والثاني للام كذلك، وثلاثة للبنت ١٢٦٠ فرضا وردا أيضا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٣٠٠ دينار مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي ٣٠٠.
١ - وقسمت قيمة الأرض على ٥ = ٦٠، فللأب أحدها فرضا وردا وكذلك للام، وثلاثة للبنت كذلك، ثم تضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض فتكون حصة الأب ٤٢٠ + ٦٠ = ٤٨٠، ومجموع حصة الأم كذلك، ومجموع حصة البنت ١٢٦٠ + ١٨٠ = ١٤٤٠.
٢ - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٢٤٠٠ + ٣٠٠ = ٢٧٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ٢٤٠٠ " ٣٠٠، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ٢٧٠٠ " ٤٥٠، وكذا الأم ٤٥٠، وللبنت نصفها ١٣٥٠، والباقي ١٥٠ يقسم أخماسا = ٣٠، أحدها للأب والاخر للام، و ٣ للبنت، فمجموع حصة الأب ٤٥٠ + ٣٠ = ٤٨٠، وكذا